Beirut weather 19.41 ° C
تاريخ النشر September 1, 2023
A A A
لهذه الأسباب… قانون الكابيتال كونترول “يفتقد” الى ما يُراد منه
الكاتب: الدكتور منير راشد - الجمهورية

لقد قامت الحكومة اللبنانية بإعداد قانون لوضع ضوابط على التحويلات والسحوبات (قانون الكابيتال كونترول)، ولكن يبدو أنّ هذا القانون يشوبه عدّة ثغرات. صدرت مسودة القانون في 7/4/2022 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة، مما ينفي الحاجة له بعد ان حولت رؤوس أموال ضخمة الى الخارج قبل هذا التاريخ.

أظهرت دراسات عديدة أنّ قوانين ضبط تدفّق رؤوس الأموال إلى الخارج وإلى الداخل هي غير فعّالة، وأبدت أنها لا تعود بالفائدة على الاقتصاد. ومن الضروري إيضاح أن القيود والقوانين ليست هي الإجراء الصحيح خلال الأزمات ولن تكون البديل عن سياسات الإصلاح. ومن أهمّ الاثار السلبية للقيود على خروج رؤوس الأموال هو توقف دخول رؤوس الأموال حيث تكون الدول بأمسّ الحاجة اليها خاصة خلال الازمات، وبالتالي يكون الأثر الكلي سلبياً على الاقتصاد.

 

الجدير بالذكر ان القانون المعدّ من قبل الحكومة لم يُحدّد الهدف منه، ولماذا تمّ إعداده بعد تأخر طويل. فالقانون لا يعيد السيولة للاقتصاد كما افُترض في الاسباب الموجبة للقانون، بل سيكون أثره مغايراً لتوفّر السيولة كونه يحد من السحب من الودائع حتى لإجراء التبادل التجاري الداخلي. كما ان القيود المفترضة لا تؤدي الى توقف تدهور سعر الصرف كما يزعم القانون. انّ الانضباط المالي وكذلك النقدي هما العاملان الاساسيان في وقف تدهور سعر العملة الوطنية. فالضوابط المقترحة لا تمنع الحكومة من الاستمرار في الاسراف في الانفاق الذي ينتج عنه المزيد من العجز المالي وضَخ السيولة.

 

إن القانون المطروح لا يضع القيود على رؤوس الأموال فقط، بل على جميع المعاملات لميزان المدفوعات، خاصة معاملات الحساب الجاري ولا بد من أن يكون أثرها سلبياً لأنها تُعيق التجارة الخارجية وهي عصب الاقتصاد اللبناني.

فيما يخص إنشاء لجنة خاصة (المادة الثالثة من القانون) يُحدّد آلية عملها مجلس الوزراء، فنحن اليوم بدون حكومة، وحكومة تصريف الأعمال لا يحقّ لها إصدار النصوص اللازمة التطبيقية لتضع القانون موضع التنفيذ. يجب أن تكون اللجنة الخاصة مستقلة عن الحكومة التي ساهمت في تفاقم الأزمة.

 

أما المادة الرابعة من القانون فهي تُميّز بين الأموال «الجديدة» والأموال «القديمة» التي أودعت قبل 17 تشرين الثاني 2019. الّا انّ هذا التمييز غير شرعي ويُخالف المادة ١٥ من الدستور التي تُحافظ على جميع الأملاك المالية والحقيقية بغضّ النظر عن تاريخ الملكية. كما حددت المادة الرابعة من القانون أوّليات السحوبات والاستيراد، فكيف تقرّر اللجنة ما هي هذه الأولويات؟ لبنان يستورد ما يقارب ٥ آلاف سلعة، فهل تعلم اللجنة ما هي كامل حاجة السوق اللبناني؟ بالطبع لا، وأن هذا التحديد سيكون إستنسابياً.

 

تشير المادة الخامسة الى انّ سعر الصرف سيعتمد على منصة صيرفة فقط، فهل هذا يعني أن سعر الصرف أصبح مثبّتاً على أساس صيرفة وتخلّينا عن السعر الحر الذي هو ركيزة اساسية للاقتصاد؟ إن هذا الإجراء سيسمح لإنشاء سوق سوداء (موازية) حقيقية للصرف. فما سيكون مصير سعر الصرف في السوق الموازي، ومصير هدف توحيد هو تحريره اللذين يعتبران من أهم الإصلاحات لتعافي الاقتصاد وانهاء خدعة التمييز بين الدولار الجديد والقديم؟ كما تمنع هذه المادة عمليات الصرف من عملة وطنية إلى عملة أجنبية إلّا ضمن شروط يحددها القانون. فهل هذا يعني توقّف السوق الموازي وسيمنع المواطن من شراء الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى؟ اضافة الى صعوبة تطبيق هذا القانون، فإنه لن يرد الثقة بالليرة اللبنانية.

 

تسمح المادة السادسة بسحب مبلغ $ 1000 أميركي شهرياً بالعملة الاجنبية او العملة الوطنية من رصيد كل وديعة، مع العلم انّ عائلات عديدة تحتاج مبالغ أكبر لتغطية نفقاتها الشهرية. ولم يُحدد سعر الصرف لهذه المقايضة. ان تطبيق هذا القيد سوف يؤدي إلى ركود اقتصادي عميق. امّا المَبالغ مِن سَحب ألف دولار شهرياً

 

فستصبح دولارات جديدة ويحقّ لصاحبها أن يحوّلها إلى الخارج، وهذا يتعارض مع أهداف هذا القانون. اضافة الى انه لا تتوفّر هذه المبالغ للمصارف.

اما وفق المادة السابعة فهي تفرض ان تتمّ المدفوعات بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، فهذا يعني أنّ السياحة وغيرها من الخدمات لغير المقيمين يجب أن تُدفع بالليرة فقط، فيتوجّب على غير المقيم أن يشتري الليرة أولاً. هكذا إجراء سيكون له أثر سلبي على التبادل بالسلع والخدمات مع الخارج والاستثمار المباشر ايضا، كونه يقيد استعمال بطاقات الائتمان والمدفوعات المباشرة.

 

تشترط المادة الثامنة المتعلقة بإعادة الاموال المتأتية من الصادرات «ان يقوم المصدر بإعادة الجزء المتعلق بمبلغ التحويل والمموّل بالعملة الاجنبية مضافاً اليه مبلغ 5 % من حاصل أعمال التصدير الى المصرف المعني في لبنان»، فهذا يعني انّ على المصدر ان يتخلى عن إيراداته من عائدات صادراته بالعملة الأجنبية ما يؤدي الى اعاقة التصدير.

كما تحمي المادة الثانية عشرة المصارف من الملاحقات القضائية، وهذا بحد ذاته يوجّه ضربة إضافية للقضاء الذي يعتريه الشلل الكامل، ويصبح هذا القانون فوق القضاء فلا بد ان يكون عاملا اضافيا في فقدان الثقة بالدولة.

 

الخلاصة: إنّ هذا القانون تشوبه ثغرات عديدة وهو في واقع الأمر غير ضروري ولا يُعيد الثقة للمصارف اللبنانية ولن يقمع خروج رؤوس الأموال وإنّما بالعكس يعطي المزيد من الحوافز لخروج رؤوس الأموال. انّ الاصلاح لا ينجح بأسلوب القمع وإنما بالسياسات الصحيحة التي تُرغب المواطن اللبناني والأجنبي بالاستثمار في لبنان.