Beirut weather 19.41 ° C
تاريخ النشر March 6, 2023
A A A
تعميم من ميقاتي إلى جميع الإدارات العامة… هذا ما جاء فيه

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً يحمل الرقم 6/2023 إلى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها، وجاء فيه:

“عملاً بنصّ المادة /52/ من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) التي حدّدت آلية قبول الهبات النقدية والعينية التي يُقدّمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، والتي تساوي بين الأموال الموهوبة على اختلافها وتنوعها سواء كانت عينية أو نقديّة،

وسنداً للمادة السابعة من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات المُلحقة لعام 2020) المُتعلّقة بتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية، والتي نصّت على أن تُقبل وفق أحكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته أو المادة /52/ من الدستور الهبات والقروض الخارجية المُقدّمة إلى كلّ من الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المُستقلّة على أنواعها وإلى المجالس والهيئات والصناديق على إختلاف تسمياتها وإلى البلديات وإتحادات البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول”.

وإستناداً إلى التّوصيات التي خلُص إليها التقرير الخاص لديوان المحاسبة حول موضوع الهبات بين التشريع والواقع (رقم 2/2023 تاريخ 13/2/2023) بعد أن تبيّن له وفي إطار التدقيق في حسابات الدولة عن الأعوام 1993وما يليها، وجود مبالغ طائلة عائدة لهبات مُقدّمة لإدارات عدّة خلال هذه السنوات شابها الكثير من الملاحظات لجهة إعطائها أو قيدها أو صرفها وغير ذلك،

وبهدف الإلتزام بتطبيق القانون والحفاظ على أموال الهبات التي هي من الأموال العمومية،

أولاً”: يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتّحادات البلديات الإلتزام بما يلي:

1. التَقيّد بأحكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لجهة قبول الهبات بموجب مراسيم وقيدها وفقاً للأصول.
2. الحرص على حسن الإلتزام بالآليات الموضوعة لتدوين الحركة الكاملة لحسابات الهبات في قيود وزارة المالية.
3. فتح حسابات للإدارات العامة ضمن حسابات الخزينة فقط.
4. العمل على تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة الخاصة بتسجيل الهبات العينية.
5. وضع تقارير إنجاز لكلّ مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع والبرامج المُموّلة من أموال الهبات.
6. ضرورة إستصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتحديد آلية إرسال الحسابات والمُستندات والمعلومات المُتعلّقة بالبرامج والمَشاريع المُموّلة عن طريق الهبات إلى ديوان المُحاسبة تمكيناً له من إجراء الرقابة التي أناطتها به قوانين الموازنة المُتعاقبة ووضع النّصوص القانونيّة موضع التطبيق.
7. العمل، وبالإتفاق مع الجهات الواهبة وبعد التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، على الإستفادة من أرصدة حسابات الهبات النائمة منذ زمن لدى مصرف لبنان، والبحث في إمكانية تحويلها إلى برامج أو مشاريع جديدة أو إعتبارها إيراداً للخزينة العامة في الحالات التي تَسمح بها النّصوص القانونية، فضلاً عن مُتابعة أسباب إغفال إقفال حسابات تلك الهبات منذ زمن لدى مصرف لبنان من قبل الإدارات المعنيّة وتحديد المسؤول عن ذلك وملاحقته نتيجة الضرر الذي ألحقه عن قصد أو عن إهمال بأموال الهبات التي هي أموال عمومية دون أدنى شك.
8. التأكيد على عدم قانونية فتح حسابات للإدارات العامة في المصارف الخاصة والعمل على إقفالها فوراً.

ثانياً: تُكلّف الأجهزة الرقابية المُختصّة الإشراف على حُسن تنفيذ هذا التعميم وإجراء المُقتضى القانوني بحقّ المُخالفين”.