Beirut weather 21.88 ° C
تاريخ النشر December 14, 2020
A A A
رؤساء الحكومة السابقون: ملتزمون أحكام الدستور

عرض رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام تطورات الاوضاع الراهنة، وأصدروا البيان الاتي:

“أولا: الانفجار المزلزل والمدمر الذي شهده مرفأ بيروت، هو جريمة مروعة وآثمة بحق جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، ذهب ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمصابين، وأصاب مئات الألوف بويلات الدمار والخراب في مؤسساتهم وبيوتهم وممتلكاتهم، كما وأصاب الاقتصاد اللبناني بصدمة عنيفة، إضافة إلى ما يعانيه في هذه الظروف الصعبة من انهيارات خطيرة، ومنها استمرار الاستعصاء على تأليف حكومة إنقاذ من المستقلين غير الحزبيين من أصحاب الكفاءات تستطيع أن تبدأ باستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي من أجل المباشرة بالإصلاحات والحصول على الدعم اللازم لإخراج لبنان من أزماته المتفاقمة.

ثانيا: السبب هو في إدخال تلك المواد المتفجرة بشكل مريب وغير قانوني، والتي يحظر إدخالها إلى لبنان دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، والتي استمر خزنها لعدة سنوات في العنبر على مقربة من المناطق السكنية، وحيث أصبحت موضوع تقاذف بين المسؤولين في الإدارات والأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية دون أن يتوصل أولئك المسؤولون إلى إنهاء وجود تلك الكميات الخطرة في مرفأ بيروت.

ثالثا: لهذه الأسباب، فقد طالبنا كرؤساء حكومة سابقين منذ الساعات الاولى لهذه الكارثة بتحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي، وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة أيا كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي او الطائفي. ولهذا نؤكد من جديد على وجوب اجراء تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية.

رابعا: إن التحقيقات القضائية وخاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة، لا ينبغي لها أن تكون عرضة للتجاذبات الشعبوية والسياسية حتى لا تخرق سريتها وتنتهك حرمتها.

خامسا: إن نص المادة 70 من الدستور يحصر صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي إذا كان الجرم ناشئا عن ممارسة المهام الدستورية للأشخاص المعنيين، وعندها تتم الملاحقة وفقا للأصول الخاصة المذكورة في المادة سبعين من الدستور وكذلك المادة الحادية والسبعين التي تنص:

“يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى”.

أما إذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرما عاديا، وهذا غير صحيح، فإنه ايضا ينطبق على فخامة الرئيس بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه. وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضا أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور، اذ أن هذا الإخلال يتماثل تماما مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء.

سادسا: إن الرؤساء السابقين يؤكدون تمسكهم والتزامهم الكامل أحكام الدستور ويشددون على أن لا حصانة لهم ولا لأي شخص في هذا الخصوص من أعلى الهرم إلى أسفله ولا احتماء من ملاحقة، بطائفة أو مذهب أو حزب. فالحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور. أما خرق الدستور بصورة متعسفة فإنه يخشى أن يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني”.