Beirut weather 17.41 ° C
تاريخ النشر September 29, 2020
A A A
“العفو” نجم جلسة “تشريع الضرورة” غداً واتصالات لتأمين المخرج
الكاتب: أكرم حمدان - نداء الوطن

بمعزل عن الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي غد الأربعاء وبعده الخميس، في “قصر الأونسكو”، وبمعزل عن جدول الأعمال الذي يتضمن 40 مشروعاً وإقتراح قانون، يبقى نجم الجلسة التي تُعتبر جلسة “تشريع الضرورة” كاجتهاد وابتكار لبناني في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، كما سيُضاف إلى الجدول ما أقرته اللجان النيابية المشتركة أمس وهو اقتراح قانون “الدولار الطالبي”، الذي يلزم مصرف لبنان والمصارف بصرف 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي، إلى الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج سنوياً والذي لا يشمل الطلاب الجدد، كذلك إقتراح القانون الرامي إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم وإعادة إعمارها.

وبينما لم ينف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي السرعة في إقرار الإقتراحات كي يتم إلحاقها بجدول الأعمال، قالت مصادر المشاركين إنه يفترض أن تضاف هذه الإقتراحات نظراً لأهميتها، لكن ذلك لا يلغي بأن الجلسة هي جلسة العفو العام التي لا تزال الإتصالات بشأنه مستمرة لتقريب وجهات النظر.

وفي السياق قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم لـ”نداء الوطن”: “هناك مروحة من الاتصالات تجري بشأن قانون العفو قبل إتخاذ أي قرار والجهد على التعديلات قبل الوصول إلى مسألة التصويت والميثاقية، التي قد يتم استخدامها من قبل الكتل “المسيحية” عبر انسحابها من القاعة كأحد الخيارات، سيما وأن هناك حالات تحتاج إلى تصنيف حتى لو أخذنا مسألة كورونا في الإعتبار”.

وعن إقتراح المناطق المتضررة نتيجة انفجار المرفأ، قال واكيم: “التعديلات التي تمت منحت مسؤولية لجنة إعادة الإعمار المقترحة للجيش كونه كان بدأ بالأعمال وأنجز منها الكثير، كما تم استثناء منطقة الأشرفية مما يُسمى تجميد البيع أو عدم التصرف بعد مراجعة الخرائط، وجرى التمييز بين المناطق المتضررة والأبنية المتضررة لجهة السماح أو عدم التصرف وتصنيف طبيعة هذه الأبنية إن كانت أثرية أم لا”.

ويعود إلى الواجهة النقاش حول “اجتهاد” ومدى دستورية الجلسات؟ وعلى الرغم من منطق فصل السلطات والتعاون في ما بينها الذي ينص عليه الدستور اللبناني، إلا أن ذلك لا يلغي أن اجتهاد “تشريع الضرورة” هو ابتكار لبناني بامتياز، كما يقول المحامي والخبير الدستوري الوزير الأسبق زياد بارود.

ويوضح بارود لـ”نداء الوطن” أن “تشريع الضرورة يجب أن يُفسر بصورة ضيقة تتعلق بطبيعة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ثم من يُقرر أو يُحدد ماهية الضرورة، وبالتالي لا يجوز التوسع فيه إطلاقاً بحيث يرتبط بمهل أو بموجب دستوري أو التزامات دولية وخارجية للبنان، كما حصل مثلاً في ما يتعلق بالقوانين الضريبية عام 2015 حيث كانت هناك إلتزامات على لبنان”.

ولا يُغفل بارود دور المجلس وأنه سيد نفسه ويجب أن يقوم بعمله ضمن مبدأ فصل السلطات وتعاونها، مؤكداً أن “فلسفة حضور ومشاركة الحكومة في الجلسات التشريعية قائمة على قاعدة أخذ رأيها في بعض التشريعات التي ستتولى تنفيذها، ولكن العدد المدرج على جدول الجلسة يُوحي وكأنها جلسة عادية قياساً على إنتاجية المجلس النيابي في المرحلة الأخيرة”.

ويشير إلى أن حالات الضرورة مثلا المرتبطة بجائحة “كورونا” لا مجال لتأجيلها أو مثلاً إعلان حالة الطوارئ واجتماع المجلس النيابي للنظر بها حتى لو استقالت الحكومة، فهذا أمر ممكن من ضمن مبدأ أن المجلس سيد نفسه.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة كما وزعته دوائر مجلس النواب 40 مشروعاً وإقتراح قانون أبرزها مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، وإقتراح القانون الرامي إلى منح العفو العام، وإقتراح قانون المياه وثلاثة مشاريع إتفاقيات قروض تتعلق بالطرقات والعمالة، وأمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان، وإقتراح القانون الرامي إلى إعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، المقدم من النائبة بهية الحريري، إضافة إلى ما يزيد عن 30 إقتراح قانون معجل مكرر منها الرامي إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، وفتح إعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة، والإقتراح الرامي إلى رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف عام 1990.