Beirut weather 17.41 ° C
تاريخ النشر January 16, 2020
A A A
الهيئة الوطنية لحقوق الانسان: لوقف انتهاكات اجهزة انفاذ القانون
اشارت “الهيئة الوطنية لحقوق الانسان” المتضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب” في بيان اليوم، الى “مجموعة من الانتهاكات الخطيرة قامت بها قوى مكافحة الشغب وغيرها من القوى التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، مورست اثناء الاحتجاجات التي شهدتها بيروت، خلال الـ 48 ساعة الماضية، كان اخطرها تلك التي حدثت مساء 15 الجاري والتي امتدت حتى ساعات الفجر”.
واعلنت الهيئة انها “وثقت مئات الحالات التي تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة انفاذ القانون منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019 ولغاية اليوم”، وجددت مطالبتها “السلطات اللبنانية بضمان احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية المشروعة والامتناع فورا عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون”.
ولفتت الى ان “حوادث اطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع قد ادت في السابق الى وقوع العديد من الاصابات، لكن اخطر ما تم تسجيله خلال احداث 15 كانون الثاني الجاري، اداء وتصرفات عشرات من رجال انفاذ القانون بثياب عسكرية ومدنية بطريقة انفعالية مفرطة وغير مهنية”.
ووثقت الهيئة واحدة من الانتهاكات امام ثكنة الحلو في بيروت حيث اصيب عدد من “المحتجين بالعصي في اماكن يحظر التصويب اليها كالرأس والرقبة والصدر، ما ادى الى وقوع اصابات خطيرة وحرجة”، لافتة الى ان “هذه التصرفات تستوجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المخالفين”.
واكدت أن “تعرض عدد كبير من الصحفيين والمصورين العاملين في لبنان للعنف والمضايقة والترهيب بما في ذلك الضرب والاحتجاز التعسفي والمراقبة اللاقانونية ولضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن تعرض الصحفيات للتحرش والعنف الجنسي اللفظي والجسدي، امر مدان ومستنكر وينبغي ضمان عدم تكراره في اي ظرف او بالاستناد الى اي مبرر”.
واشار الى انه “تقدم ما يزيد عن 20 شخصا، منذ اندلاع الاحتجاجات، امام القضاء اللبناني بدعاوى شخصية حول مزاعم التعذيب الذي ارتكب ضدهم اثناء التوقيف والحجز الاحتياطي، ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة الرابعة من القانون 65 التي عدلت في اصول تطبيق المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، داعيا “النيابات العامة في مختلف المناطق الى التعجيل في اتخاذ قرارتها بهذه الدعاوى ان لجهة حفظها او الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصيا، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريرا طبيا من هذا القبيل. وعلى قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية”.