Beirut weather 22.41 ° C
تاريخ النشر December 15, 2016
A A A
“الكنيسة” تعدل قوانين الإرهاب في مصر
الكاتب: نقلاً عن روسيا اليوم

فتحت التفجيرات الأخيرة، التي شهدتها الكنيسة البطرسية، واستهداف كمين أمني في الجيزة، الباب واسعا أمام مطالب شعبية ونيابية بردع جماعات الإرهاب بقوانين صارمة.

وذلك استجابة لما تنادي به فئات عديدة في مصر، لتحقيق ما يسمى “العدالة الناجزة”. وتحقيقا لذلك شهدت قاعة البرلمان الثلاثاء 13 12 2016 اجتماعات مشتركة بين وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي ممثلا للحكومة والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان. وذلك للتباحث في المواد المطلوب تعديلها ضمن قوانين مكافحة الإرهاب. وكذلك تدارس خطوات عقد مؤتمر خاص، ينتظر أن يكون في كانون الثاني المقبل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل.

وفور وقوع التفجيرات الأخيرة، سارع عدد من نواب البرلمان المصري بتقديم تعديلات على القانون رقم 136 لسنة 2014، والخاص بإحالة المعتدين على المنشآت العسكرية إلى القضاء العسكري، لتشمل محاكمة المدنيين من مرتكبي جرائم الإرهاب أمام المحاكم العسكرية. وصرح هؤلاء النواب بأن الهدف من وراء هذه التعديلات، هو إضافة دور العبادة إلى نفس القانون، حتى يمكن إحالة من يعتدي على المنشآت العسكرية ودور العبادة إلى المحاكم العسكرية.

وشدد نواب البرلمان على ضرورة تعديل المادة 237 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب؛ حيث إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، إلا في حالات معينة حددتها المادة 204 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم وهي المادة التي أعلن النائب إيهاب الطماوي أنه سيقدم تعديلا عليها، للتسريع بمحاكمة من وصفهم بالقتلة والإرهابيين أمام القضاء العسكري، بدلا من القضاء العادي، حيث إن هناك تغييرا في أداء قوى الشر والإرهاب، تستدعي اتخاذ أساليب تشريعية غير تقليدية لمواجهة هذا التطور في العمليات الإرهابية، ويشار في هذا الصدد إلى أن المادة 204 من الدستور الجاري النقاش حول تعديلها تنص على أن “القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد  المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.

عدد من فقهاء القانون والدستور، أشاروا إلى أن المطالبات بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، يتطلب تعديلا دستوريا للمادة 204 من الدستور، خاصة أن تلك المادة حددت حالات الإحالة للمحاكمة العسكرية؛ مؤكدين أن قانون الإرهاب والدوائر الخاصة به في القضاء العادي، يفي بالغرض بدلا من الدخول في إجراءات قانونية لتعديل دستوري، وطالبوا بزيادة عدد هذه الدوائر، وهو ما أكد عليه الفقيه القانوني شوقي السيد، الذي أوضح أن المحاكمات العسكرية تسري فقط وفقا للدستور على العسكريين أو المنشآت العسكرية أو المناطق التي تعد في حكم القانون مناطق عسكرية.

التعديلات التي يُسعى لإقرارها لا تتوقف عند حد المطالبة بتعديل مواد في الدستور، تمنح السلطات المصرية حق محاكمة متهمين بالإرهاب أمام محاكم عسكرية، بل امتدت إلى تعديلات مطلوبة في قوانين الإجراءات الجنائية، حيث تمحورت أبرز المطالبات في هذا الشأن، حول عدد من النقاط الأساسية ومنها:

تعديل المادة 366 مكرر 2، بحيث تتضمن تخصيص دائرة، أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات، إلى نظر الجنايات المضرة بأمن الوطن، من جهة الداخل والخارج والمفرقعات والارهاب، بحيث تتفرغ هذه الدوائر تفرغا كاملا لنظر تلك القضايا، وتكون ملزمة بأن تنتهي من نظرها خلال 90 يوما من تاريخ إحالتها، كما يتضمن التعديل “أن يكون الطعن بالنقض أمام دوائر متخصصة في قضايا الإرهاب والفساد، يتم تفرغ أعضائها بمعرفة محكمة النقض. وفي حالة قبول الطعن لا يجوز إعادة الأوراق إلى محكمة الإعادة بدائرة محكمة الاستئناف، وتنظر دائرة محكمة النقض التي قبلت الطعن باعتبارها محكمة الموضوع، وتفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

وتشمل التعديلات المطروحة كذلك إلغاء نص المادة 250 والخاصة بطلبات رد المحكمة، واستبدالها بمواد أخرى، تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، بدلاً من القضاء المدني، وكذلك تعديل المادة 29 من القانون بحيث تجيز لمأموري الضبط القضائي أن يتقدموا بطلب إلى جهات التحقيق لاستصدار قرار بحظر نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الجرائم، واعتبار أن اختراق حظر النشر لا بد أن يعاقب المسؤول عنه بالعقوبة الواردة بالمادة 190 من قانون العقوبات، وكذلك تتضمن التعديلات المطروحة على البرلمان المصري تعديل نص المادة 34، والتي تجيز القبض في حالات التلبس في الجنايات والجنح بأن تحدد وتضيف وتخصص قضايا بنوعها، وهي “قضايا الإرهاب”، التي يتوافر فيها لمأمور الضبط القضائي، دلائل كافية، تؤكد اتهامه وضلوعه فيها، حينما وجد متلبسا بأدواتها أو قام بأعمال تحضيرية من إعداد متفجرات أو حيازة مواد تستخدم في اتمام الجريمة أو أعمال تحضيرية تستهدف القيام بعمل ارهابي.

ومن ضمن مقترحات التعديل والإضافة كذلك استحداث مادة جديدة في القانون تحدد تصرفات النيابة العامة فيها في جميع قضايا الإرهاب والقضايا المضرة بالأمن الوطني خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ والقبض على مرتكبيها، على أن تكون الفترة الزمنية، التي تقع بين إعلان موعد إحالة أي قضية من قبل النيابة العامة لمحاكم الاستئناف، في مدة لا تزيد عن عشرة أيام كحد اقصى مع مراعاة مواعيد المسافة، وفي تلك الفترة يجب على النيابة العامة نسخ جميع التحقيقات وأدلة الدعوى على اسطوانة مدمجة تكون ملزمة بتسليمها إلى دفاع المتهمين، حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها بعد أن يقوم بالتوقيع باستلامها.

وتيرة العمل على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب في مصر تسير بشكل متسارع، فيما يُتوقع أن تصطدم ببعض المعوقات القانونية، التي بات الجميع يدرك ضرورة إزالتها في ظل ما تتعرض له البلاد من موجات إرهابية.
***

%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1

مشهد للكنيسة التي حصل فيها الانفجار