Beirut weather 14.41 ° C
تاريخ النشر April 4, 2024
A A A
ما موقف المحقق العدلي في جريمة المرفأ من اجتهاد المجلس العدلي بحفظ صلاحية المحاكم الاستثنائية؟
الكاتب: دميا فنيانوس - موقع المرده

بعدما أشار المحامي طنوس فرنجيه في تغريدته على منصة × إلى أنّ حكم المجلس العدلي في قضية جريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في جبل محسن عام 2015 حفظ إختصاص محكمة الأحداث عملاً بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، وأن هذا الإجتهاد كرّس مبدأ قانونياً مهماً وهو حفظ إختصاص المحاكم الإستثنائية في القضايا المحالة إلى المجلس العدلي ، وهل ينسحب هذا الإجتهاد على أهميته على إحدى أبرز المحاكم الإستثنائية المسماة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وعما سيكون موقف المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ ؟ وبالسؤال عن ما هي الإبعاد القانونية لما جاء في تغريدته أجاب في حديث خاص لموقع المرده:

إنّ المجلس العدلي وهو أيضاً من المحاكم الإستثنائية وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلّة وفي قراءة متأنية لحكمه الصادر في قضية جريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في جبل محسن سنة 2015 نراه قد حفظ صلاحية محكمة الاحداث ( كمحكمة إستثنائية ) في تقرير العقوبة أو التدبير الإحترازي الواجب إنزالها بحق المدان القاصر علي يحي السلوم، وذلك تطبيقاً لنص المادة 33 من قانون حماية الأحداث رقم 422/2002 والتي جاء في صراحة نصها « إنه إذا كان الحدث مشاركاً مع غير الأحداث في جرم واحد أو في جرائم متلازمة يخضع الحدث مع الراشدين إلى إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة أمام المرجع العادي ……. وينحصر دور المحكمة العادية هنا بتحديد نسبة الجرم إلى الحدث ومسؤوليته والوصف القانوني والإلزامات المدنية، على أن يعود إلى محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث……. فرض التدابير والعقوبات بحسب ما يقتضيه هذا القانون ……. »
وهنا نرى انّ المشّرع قد خرج في متن القانون عينه في حالة إشتراك الحدث مع راشدين في جرم واحد او جرائم متلازمة بإستبعاد قاعدة التفريق في الإجراءات والمحاكمة لمصلحة التوحيد أمام المراجع العادية وذلك تجنباً لصدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة على مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم ، لكنه حرص على أن يتوقف دور المحكمة العادية على نسبة الجرم إلى الحدث ومسؤوليته فيه والوصف القانوني والإلزامات المدنية ليعود لمحكمة الاحداث كمحكمة إستثنائية خاصة فرض التدبير الممكن فرضه.
وعليه فقد أصاب الحكم المذكور أي الحكم الصادر في قضية جريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في جبل محسن بتطبيق وتفسير النصوص القانونية إذ تراه وما بعد إدانته للقاصر المتهم علي يحي السّلوم بأن عطف مواد التجريم كلها على القانون رقم 422/2002 وبالتالي أحال الملف بشأنه بواسطة النيابة العامة التمييزية، إلى الغرفة الإبتدائية الناظرة بقضايا جنايات الأحداث في بيروت ، للنظر في مسألة العقوبات والتدابير الواجب فرضها بحقه ، سنداً للمادة 33 من القانون 422/2002 .
لذلك وبناءً عليه ولاهمية هذا الإجتهاد الذي كرّس مبدأ قانونياً مهماً وهو حفظ إختصاص المحاكم الإستثنائية في القضايا المحالة إلى المجلس العدلي، ولأن واحدة من أبرز المحاكم الإستثائية وهي المسماة « المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء » ، كان لا بد لأي رجل قانون ، أن يدفع به النقاش القانوني إستناداً إلى الحكم المذكور آنفاً إلى ما سيكون عليه موقف حضرة المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ او المتعارف عليه إنفجار الرابع من آب من هذا الإجتهاد وما كرّسه من مبدأ قانوني ، فهل يسري الإجتهاد نفسه عليه في المسائل الداخلة ضمن إختصاصه ؟؟؟؟ ويحفظ لهذا المجلس الأعلى كمحكمة خاصة الصلاحيات المعطاة له في القانون ؟ أم أنّ الامر يختلف بين القصد الجرمي المباشر الثابت والقصد الإحتمالي المبتدع المؤوّل ؟؟؟؟؟ السؤالان برسم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وما علينا إلاّ الإنتظار لبنى على الشيء الموقف القانوني السليم .