أصدرت وزارة الدفاع الوطني قراراً جاء فيه:
المادة الأولى:
يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها حسب القرارات الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 8/3/2021 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية:
يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
- تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب السابقين والحاليين والقضاة والمدراء العامين فقط.
- تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة:
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.