Beirut weather 19.41 ° C
تاريخ النشر January 5, 2018
A A A
صلاح حنين: الاعتراض على توقيع وزير المالية فاقد للحجة الدستورية
الكاتب: زينة طبارة - الأنباء

رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د ..صلاح حنين، ان المادة 102 من قانون الدفاع الوطني، تنص على أن المراسيم العادية المتعلقة بشؤون الجيش والعسكريين، يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، إلا أن المادة 45 من الدسـتور تنص صراحة على أن كل مرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية يوقعه الى جانب الأخير رئيس الحكومة والوزراء المختصون بالشأن الذي صدر المرسوم لأجله، وبما أن الدستور أقوى من القانون فإن الكلمة الفصل بين المادتين المشار إليهما أعلاه هي للمادة 54، وبالتالي فإن من صلاحية وزير المالية التوقيع حكما على مرسوم إعطاء أقدمية سنة لضباط دورة 1994 أو ما يسمى بـ «دورة عون»، نظرا لما يتضمنه من تبعات مالية.

وعليه جزم حنين في تصريح لـ «الأنباء» بأن الاعتراض على توقـيع وزير المالية على المرسوم الرئاسي بشأن سنة الأقدمية لضباط دورة عون، هو اعتراض فاقد للحجة الدستورية وبغير مكانه الصحيح، وذلك لكونه يناقض المادة 54 من الدستور لا بل ينفي وجودها بالأساس، معتبرا أن الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين غالبا ما تنتهي بتسويات سياسية.

وعن دعوة الرئيس عون من بكركي، «المعترضين على آليته للذهاب الى القضاء»، أكد حنين عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة في البت بهذا النوع من النزاعات الدستورية والقانونية، معتبرا والحالة هذه أن القاضي الأعلى الصالح للفصل بهذا النزاع هو رئيس الجمهورية، كونه أقسم اليمين على احترام الدستور وتطبيقه، مشيرا بمعنى آخر الى أن الدستور أصدر حكمه المبرم بوجوب توقيع وزير المال، وما على القاضي الأعلى، أي رئيس الجمهورية، سوى السهر على تنفيذ الحكم، مستدركا بالقول أن بإمكان الجميع أن يطلب تدخل المجلس الدستوري من باب الاستشارة فقط أو إبداء الرأي والنصيحة وليس من باب الحكم والفصل بالنزاع القائم، وذلك لأن اختصاص المجلس الدستوري هو البت بدستورية القوانين وليس بدستورية المراسيم.