Beirut weather 22.41 ° C
تاريخ النشر June 10, 2020
A A A
سلامة اصدر تعميما لمؤسسات الصرافة

أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تعميماً لمؤسسات الصرافة حمل الرقم 13236، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة.

وطلب بموجبه من كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:
1-الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى “Sayrafa” العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.
2- تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على أن يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق “Sayrafa” و عدم اجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي وأية عملة أخرى خارج المركز او الفرع المخصصة أي لوحة له.
3-تحديد وادخال، عبر تطبيق “Sayrafa”، السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول ب​الدولار​ الأميركي (وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل ​الساعة​ التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال ​النهار​ ويعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.
4- عند اجراء اية عملية شراء او بيع ل لدولار الأميركي وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق “Sayrafa”.
تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنوية، وأية معلومات أخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

5- الامتناع عن اجراء اية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي (او أية عملة أخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق “Sayrafa”.

المادة الثانية: على مؤسسات الصرافة كافة:

1. التقيد باي حد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​ قد يحدده مصرف لبنان.

2- عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة

المادة الثالثة: تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على ​المصارف​ بمراقبة مدى تقيد مؤسسات الصرافة بأحكام هذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.

المادة الرابعة: تخضع أية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية سيما المنصوص عليها في المواد 19 و18 و 20 من القانون رقم 347 تاریخ 9/8/2001.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2020/9/23.

المادة السادسة ينشر هذا القرار في ​الجريدة الرسمية​.