Beirut weather 15.41 ° C
تاريخ النشر December 27, 2024
A A A
رئيس “هيئة الطوارئ المدنية” عرض مسودة اقتراح لقانون العفو تتضمن 7 مواد ستعرض على الكتل النيابية

عقدت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” مؤتمرا صحافيا في مقرها في حضور عدد من المحامين وأعضاء من “لجنة المحامين والحقوقيين” تطرقت فيه الى “قانون العفو العام” وأوضاع السجون واقترحت صيغة قانون ستعرضها على الكتل النيابية وفقا لما اعلنت.

وتحدث رئيس الهيئة ايلي صليبا  المؤتمر وقال:”تداولت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة الكثير من الاخبار المتعلقة بإعادة طرح “العفو العام” على بساط البحث تمهيدا لإقراره في المجلس النيابي، وتبين أنه بالفعل شرع تكتل “الاعتدال الوطني” في وضع اقتراح قانون لهذه الغاية، كما وتسعى “لجنة متابعة العفو العام” برئاسة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي حمزة شرف الدين الى رفع وتيرة المطالبة بإقرار العفو لأسباب عدة أصبحت معلومة من الجميع”.

أضاف: “في هذا السياق تعمل “لجنة المحامين والحقوقيين” في “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” منذ سنوات على متابعة أوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون ، ولم تتوان لحظة في التعاون ضمن إمكانياتها المتاحة مع “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي” عبر “لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت” بهدف تأمين ما يلزم لحسن سير العدالة وتسريع المحاكمات لا سيما على صعيد سوق الموقوفين وتحسين اماكن التوقيف”.

وقال: “في إطار نشاطها هذا ، كونت الهيئة فكرة واضحة وشاملة عن أوضاع السجون والنزلاء فيها، والأسباب الكامنة وراء خلق أزمة كبيرة في السجون وتبين للهيئة ما يلي:
1- وجود اكتظاظ كبير في كل السجون سببه الرئيسي والأساسي هو العدد المرتفع للسجناء الاجانب لا سيما السوريين منهم، بحيث أن عدد السجناء اللبنانين هو حوالي 4800 سجين فقط أما الأجانب فيبلغ عددهم حوالي 3500 سجين أي اكثر من 40 % من السجناء، منهم ما يزيد عن 2550 سجين سوري. وبالتالي يكون عدد السجناء الإجمالي حوالي 8300 سجين في 24 سجنا منهم حوالي 1100 محكوم فقط والباقي موقوفون وعددهم حوالي 7200: 5200 موقوفا موزعين على السجون. 2000 موقوف موزعين على 230 نظارة تابعة لقوى الامن الداخلي ما يعني أن معدل عدد الموقوفين في كل نظارة هو 10 موقوفين وهو عدد مرتفع جدا بالنسبة لاحجام النظارات. ومن هؤلاء الموقوفين من لم يحاكموا وتصدر أحكام بحقهم منذ أكثر من 14 سنة، لم تصدر مضابط الاتهام بحقهم بعد أكثر من سنتين على توقيفهم.

2- عدم سوق السجناء الى المحاكم لحضور الجلسات، بسبب النقص في عدد آليات السوق والعناصر المكلفين بالسوق، فقوى الامن الداخلي تبذل الجهود اللازمة لحل هذه الأزمة، لكن الواقع الحالي سيء، بحيث ان عدم سوق سجين الى جلسة محاكمته من شأنه أن يؤجل مثوله أمام المحكمة 4 الى 6 اشهر، وهذه كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان بحيث ان عدم سوق السجين الذي من الممكن ان يصدر حكم ببراءته الى المحاكمة يبقيه احيانا 6 اشهر اضافية في السجن ظلما ودون مبرر الا ما اعتدنا على تسميته “ازمة السوق”.

3- عدم تطبيق أحكام المادة 108 ا.م.ج لناحية مدة التوقيف الاحتياطي القصوى أي شهرين للجنحة و 6 أشهر للجناية ومن شأن تطبيق أحكام هذا النص القانوني إخلاء سبيل أكثر من 1000 سجين، كما والمادة 138 ا.م.ج

4- التوسع في تفسير مبدأ “العطف الجرمي” بحيث أن سلطة الملاحقة تصر على تطبيق هذا المبدأ خلافا لمنطقه وهدفه، بحيث أن بعض النيابات العامة تقوم بتوقيف المواطن بمجرد وجود تواصل هاتفي بينه وبين المجرم مهما كان جرمه، لا سيما في الملفات المتعلقة بالمخدرات، ومعظم هؤلاء تعلن براءتهم لاحقا في الاحكام النهائية، فلماذا توقيفهم بحجة الشك الذي لا تعتمده اي دولة مؤسسات في العالم باستثناء لبنان؟ ومن يعوض على من يتم توقيفه سنة كاملة مثلا ويخرج بريئا؟ وكيف يستعيد سمعته بين الناس.

5- إصرار محاكم الجنايات على عدم فصل الملفات واكتمال الخصومة للمحاكمة في حضور الأظناء، الأمر الصعب توافره في معظم الحالات، ما ينتج عنه إرجاء الجلسات والإبقاء على الموقوفين دون أحكام، هذا عدا عن الجلسات التي ترجأ بسبب عدم اتمام التبليغات وما شابه.

6- تفاقم ظاهرة تشابه الأسماء بحيث يتم توقيف بعض الأشخاص غير المطلوبين لعلة تشابه الاسماء، أو تتم ملاحقة أشخاص بناء على ألقاب منسوبة إليهم هي فعليا أسماء لمطلوبين، أو أرقام هاتف منسوبة إليهم دون اي دليل جدي أو إثبات، وهذا يحتاج الى عملية تنقية الداتا المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية بسرعة قصوى”.

وقال صليبا: “أمام هذا الواقع، وأمام وجود اكثر من 50.000 مذكرة غيابية ووثيقة اتصال وبلاغ إخضاع بحق مواطنين لبنانيين، معظمهم لم يتجرؤوا على المثول أمام الضابطة العدلية خوفا من تطبيق “مبدأ الشك” عليهم وتوقيفهم احتياطيا دون دليل ولا اثبات، وأمام رفض الأجهزة تنفيذ قرار مجلس الوزراء تاريخ 24/7/2014 لناحية إلغاء وثائق الاتصال وبلاغات الإخضاع، المعمم للتنفيذ من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز بتاريخ 6/8/2014، في سابقة على صعيد عدم إنفاذ الضابطة العدلية قرار رئيسها القضائي، وأمام واقعة أن أحد الملفات الذي يتسم ب”الطابع الإسلامي” والذي أوقف فيه حوالي 200 شخص لأكثر من 14 سنة صدرت أحكام براءة بحق حوالي 45 منهم، وأحكام أنزلت عقوبة السجن لمدة سنتين فقط بحق حوالي 150 موقوف، دون أي اعتبار لمبدأ أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وأمام واقعة الحكم بعقوبة السجن على مواطن لمدة 7 سنوات بتهمة شراء 6 ربطات خبز لعائلته بعدما اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم أن فعل المواطن هذا هو تمويل للارهاب، وأمام عدد الموقوفين غير المحكومين الهائل وهو كما سبق وذكرنا حوالي 7200 موقوف غير محكوم، تتأخر محاكماتهم للأسباب المذكورة آنفا ولسواها من الأسباب، لا بد من إقرار قانون عفو عام شامل، لا يتضمن أي استثناء إلا بالمعنى الضيق، يشمل جميع مرتكبي الجرائم قبل تاريخ إقراره على أن تشدد العقوبات للمعفى عنهم في حال ارتكابهم أي جرم بعد العفو عن طريق مضاعفة العقوبة”.

وتابع: “وعليه تقترح “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” مسودة قانون عفو، سوف تعرضها على الكتل النيابية ، بحيث يكون القانون كناية عن سبع مواد فقط، وهنا نص المسودة:
المادة الاولى: خلافا لأي نص آخر ، يعفى من العقاب وتوقف التعقبات أمام جميع المحاكم العادية و الإستثنائية وعلى اختلاف درجاتها في ما يتعلق بكافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نشر هذا القانون سواء كانوا مرتكبيها من الفاعلين أو المتدخلين أو المحرضين أو المخبئين، وأكانوا محكومين أو موقوفين وجاهيا أو غيابيا أو ملاحقين او فارين.

المادة الثانية: يعفى من العقاب وتوقف التعقبات أمام جميع المحاكم العادية و الاستثنائية وعلى اختلاف درجاتها في ما يتعلق بكافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نشر هذا القانون بحق كل من لم يتم الادعاء عليه أو تحريك دعوى الحق العام بحقه قبل تاريخ صدور هذا القانون.

المادة الثالثة: يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا القانون:
1- كل ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بحقوق شخصية مهما كان نوع هذا الحق، وذلك لحين استحصال مرتكب الجرم على إسقاط حق من صاحب العلاقة.
2- مرتكبو الجرائم الواقعة على المال العام والأملاك العمومية والبيئة والاثار والأوقاف ومرتكبو جرائم الاثراء غير المشروع والإتجار بالبشر والتعذيب وتبييض الأموال والفساد والاغتصاب.
3- مرتكبو جرائم قتل العسكريين بصورة مباشرة والمتخذين ورثتهم صفة الإدعاء بحق شخصي قبل تاريخ إقرار هذا القانون وذلك لحين استحصال مرتكب الجرم على إسقاط لهذا الحق.

المادة الرابعة: في حال ارتكب المستفيدين من احكام هذا القانون جنحة خلال مدة ست سنوات وجناية خلال مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، تضاعف العقوبة المقررة للجرائم التي يرتكبونها ولا يحق لهم عندها الاستفادة من أية أسباب أو أعذار تخفيفية او من تخفيض العقوبات.

المادة الخامسة: يعاد اعتبار كل المعفى عنهم عفوا عاما بموجب هذا القانون بشكل فوري دون الحاجة لانتظار المدة المنصوص عنها في المادتين 159 و160 من قانون العقوبات اللبناني، في ما يخص الجرائم المعفى عنهم بخصوصها، وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها في المادتين 144 و 145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

المادة السادسة: يتقاضى المحامون كافة اتعابهم المتفق عليها مع موكليهم بخصوص القضايا التي تشملها أحكام هذا القانون دون أي نقصان وكأنهم أتموا أعمالهم حتى آخر مرحلة، ولا يجوز للموكلين التحجج بصدور هذا القانون للتنصل من التزاماتهم مع المحامين، إلا إذا اتفق المحامي مع موكله خلاف ذلك.

المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره”.

وأشار صليبا الى أن “ايجابيات العفو العام تتمثل بما يلي:
“1- خلق حالة وئام بين بيئة تعتبر نفسها على عداء مع الدولة بسبب الكم الهائل من مذكرات التوقيف بحق ابنائها، والدولة التي بالعفو تتقرب من هذه البيئة وتصبح مقبولة لديها أكثر، وبين المواطنين بحيث أن قانون العفو هو بمثابة مصالحة اجتماعية بين اللبنانيين للعديد من الاعتبارات.
2- ردع الجريمة بقوة باعتبار أن تشديد العقوبات عبر مضاعفتها بعد العفو تجعل الشخص يعيد حساباته الف مرة قبل الإقدام على ارتكاب أي جرم.
3- تحريك العجلة الاقتصادية بحيث أن ما يعرف بال”طفار” سيعودون الى مناطقهم ويعيشون بشكل طبيعي ويمارسون أعمالا شرعية دون الخروج عن القانون.
4- تبييض السجون تمهيدا لاصلاحها وغعادة تأهيلها كأمكنة صالحة لإعادة التأهيل والإصلاح وليس لوضع الانسان في ظروف صعبة”.

أضاف: “إن محاولة تصوير العفو العام على أنه إخراج 8000 مجرم من السجون، هو أمر غير واقعي على الاطلاق ومجاف للحقيقة، اذ ان القصد الاساسي من هذا القانون فتح صفحة جديدة على الصعيد القضائي والقيام بكل الإصلاحات اللازمة في النظام القضائي وهذا لا يتطلب سوى تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية بحذافيره، لا سيما أحكام المواد 47 و 108 و 138 منه، لذلك فإن النواب مطالبون اليوم بالموضوعية والتجرد في مقاربة اقتراح قانون العفو العام بعيدا عن أي شعبوية أو مصالح انتخابية ضيقة”.

وختم: “وعليه، تضع هيئة الطوارئ المدنية حالة مرفق العدالة والسجون هذه، بعهدة الرأي العام اللبناني، كما وتضع بعهدته اقتراحها هذا بخصوص قانون العفو العام، وستتواصل مع كافة الكتل النيابية سعيا لاقرار هذا العفو بأسرع وقت ممكن”.