Beirut weather 21.41 ° C
تاريخ النشر October 6, 2017
A A A
توقيع رئيس الحكومة مرسوم الاعدام لا يجعله شريكاً في الحكم
الكاتب: عباس الصباغ - النهار

اذا كانت عقوبة الاعدام لا تزال سارية وفق القوانين اللبنانية فلماذا لا تنفذ، علماً ان نحو 100 حكم بالاعدام صدرت عن المحاكم كان آخرها بحق الارهابي احمد الاسير وعدد من انصاره، في وقت تشخص الانظار الى رئيس الحكومة سعد الحريري لمعرفة ما اذا كان سيوقّع تلك الاحكام أم لا.

من غير المتوقع ان تنفّذ احكام الاعدام في لبنان على رغم ان القانون لا يزال ينص عليها، عدا ان السلطات المعنية نفذت اكثر من 50 حكماً بالاعدام منذ الاستقلال وحتى العام 2007، وكان اكثرها في عهد الرئيس بشارة الخوري ( 1943-1952) حيث أُعدم 19 شخصاً. اما بعد الاستقلال فكان عهد الرئيس الياس الهراوي (1989-1998) الأكثر في تنفيذ هذه الاحكام التي وصل عددها الى 14، فيما لم ينفذ في عهد الرئيس ميشال سليمان اي حكم بالاعدام، علماً ان عهد الرئيس اميل لحود شهد تنفيذ 3 احكام فقط. ولا يزال المحكومون بهذه العقوبة يترقبون ما اذا كان الرئيس الحريري سيسير على خطى الرئيس سليم الحص ويمتنع عن توقيع مرسوم تنفيذ أحكام الإعدام “لأسباب مبدئية” كما وصفها.

والسؤال: هل ان توقيع رئيس الحكومة ووزير العدل على المرسوم ضروري لاعتباره نافذاً، ام ان الحكم بالاعدام هو نتيجة قرار قضائي وليس للسلطة التنفيذية شأن به؟

الرئيس حسين الحسيني أكد لـ”النهار” ان “توقيع رئيس الحكومة للمرسوم لا يجعله شريكاً في اصدار الحكم ولا في تنفيذه، لأن الصلاحية الاساسية في الحكم هي للقضاء، والصلاحية في العفو او في الاذن بتنفيذ الحكم هي لرئيس الجمهورية فقط”. وأضاف: “ان الامور واضحة جداً ولا تحتاج الى سجال. بالنسبة الى مرسوم تنفيذ عقوبة الاعدام لا يعتقد ان هناك اي موجب او عذر لعدم توقيع رئيس الحكومة مرسوم تنفيذ عقوبة الاعدام المقررة قضائياً لان الصلاحية تعود الى رئيس الجمهورية كونه المرجع الصالح لاصدار تنفيذ عقوبة الاعدام او ابداله بعفو، وليس توقيع رئيس الحكومة إلا من باب استكمال الشكل في مرسوم تنفيذ العقوبة تبعاً لنص المادة 54 التي توجب توقيع رئيس الحكومة، وتالياً فإن مسؤولية انزال عقوبة الاعدام هي مسؤولية قضائية”.

وتنص المادة 54 من الدستور على ان “مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة”.

لكن يبدو ان الاحراج لن يكون من نصيب احد قبل الانتخابات النيابية، إذ ان الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سيعقبه تقديم محامي الاسير طلب تمييز، علماً ان المهلة المتبقية امامه هي اسبوع لان التمييز يجب ان يكون خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم، لتعاود محاكمة المحكوم من جديد، على أن يصبح الحكم مبرماً بعد صدوره عن محكمة التمييز العسكرية. وبحسب متابعين للشأن القضائي فإن تقديم التمييز وانتظار الرد يستغرق اشهراً وعندها تكون الانتخابات قد انجزت، ما يعني انتفاء الاحراج للاطراف كافة.