Beirut weather 17.41 ° C
تاريخ النشر February 27, 2020
A A A
تسوية قانونية بين المالكين والمستأجرين لـ«تقاسم الأعباء»
الكاتب: لينا صالح - الشرق الأوسط

لم يلجأ إبراهيم، الذي يستأجر إحدى الشقق في منطقة الصنائع بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى القضاء عندما طلب منه المالك دفع بدل الإيجار على سعر الصرف غير الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية، بل اختار تسوية ترضيهما في آن واحد.
وبدأت المشكلة مع انفجار أزمة الدولار في لبنان، حين استفاق المواطنون في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قرار منع المصارف المودعين من سحب العملة الأميركية، مقابل وجود سوقين لسعر الصرف: رسمية تحدّدها مصرف لبنان على سعر 1515 ليرة لبنانية، وموازية في سوق سوداء يلامس سعر الصرف فيها أحياناً الـ2500 ليرة للدولار الواحد.
هذا الواقع الذي فرض نفسه على الشأن الاقتصادي اللبناني ككل «دغدغ» مشاعر بعض المؤجّرين إما بداعي «الطمع»، وإما بانخفاض قدرتهم الشرائية، حالهم كحال أغلب اللبنانيين، فطالبوا المستأجر بدفع بدل الإيجار بالعملة الصعبة أو على سعر صرف السوق السوداء.
ويشرح إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه يدفع للمالك سعرا وسطيا بين الرسمي والموازي توافقا عليه وهو 1800 ليرة للدولار، وبالتالي يصبح إيجاره الشهري البالغ 600 دولار، أي مليوناً و80 ألف ليرة، بدلاً من 900 ألف على السعر الرسمي ونحو مليون ونصف المليون على سعر السوق. ويتحدّث عن سببين دفعاه إلى هذا الحل: «أحبّ البيت من جهة، ولا أريد أن أتركه، ومن جهة أخرى أتعاطف مع المالك لأنه رجل كبير في السن ويعيش من إيجار المنزل».
ورغم تيقّن المستأجرين من أن الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، وأن كل مدين يبرّئ ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة، إلا أن البعض اختار اللجوء إلى تسويات مع المؤجرين.
وترى رنا وهي من المالكين في منطقة عرمون (جنوب بيروت)، أن «لا علاقة للمستأجر بتغيّر سعر الدولار، لكن المشكلة تقع على عاتق المالك والمستأجر معاً». وتقول رنا لـ«الشرق الأوسط» إنها اتفقت مع المستأجر على «زيادة 50 دولاراً على قيمة الإيجار ليصبح 450 دولاراً، على أن يدفع بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1515 أي سعر الصرف الرسمي».
وعن سبب قبول المستأجر بهذه التسوية رغم أن القانون في صفّه، تجيب بأن «عقد الإيجار ينتهي بعد أربعة أشهر والمستأجر يستصعب إجمالاً التنقّل من منزل إلى آخر، خصوصاً أن لديه عائلة، كما أن هذا الحل ينصف الطرفين بشكل أو بآخر… فنحن تقاسمنا العبء».
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير القانوني حسن بزّي لـ«الشرق الأوسط» أن «المادة 166 من قانون الموجبات والعقود تفيد بأنه خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فالأفراد يرتبون علاقاتهم القانونية كما يشاءون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية»، وبمعنى آخر بحسب بزّي، فإن «الموضوع الرضائي يجوز قانونيا، شرط أن يتوافق عليه الطرفان، المالك والمستأجر، وألا يشترط دفع الإيجار بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر الصرف غير الرسمي».
ويشرح أنه «في الأصل معظم عقود الإيجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية وتمدد بحكم القانون، أما بشأن التعاقد الحر (الاستثمار)، فإنّ المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة على أنّ العملة اللبنانية لها القوة الإبرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية نقداً أو بموجب شيك مصرفي، على سعر الصرف الرسمي للدولار».
لكنه يؤكد أيضاً «لجوء البعض، إذا كان التعاقد حراً، إلى إجراء تعديل بالدفع»، مشيراً إلى أن «لا مانع من ذلك إذا كان المستأجر راضياً، شرط ألا يدفع بدل الإيجار على سعر صرف الدولار غير الرسمي، وألا يكون قد دخل هو والمالك بجرم جزائي عقوبته السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وفقا للمادة 112 من قانون النقد والتسليف».
ويرى بزي أن الأزمة هي أزمة مجتمع وليست فردية، وعلى المالك أن يدرك أن قدرة المستأجر الشرائية انخفضت وما لحق بالأول قد أصاب الثاني أيضاً، داعياً الجميع إلى وضع «الأمن الاجتماعي فوق الأمن الشخصي».