Beirut weather 14.1 ° C
تاريخ النشر April 13, 2022
A A A
بيان وزارة التربية حول الأقساط: تشريع للدولرة؟
الكاتب: فاتن الحاج - الأخبار

 

نفدت المهل لأيّ تعديل للقانون 515، وباتت الكرة في ملعب وزارة التربية التي استلمت كلّ الموازنات المدرسية، وبيدها صلاحية تطبيق المادة 13 من القانون التي تجيز لها تحديد القسط وتعيين مدققين محاسبين وتحويل الملفات إلى المجالس التحكيمية التربوية عند اكتشاف أي مخالفة، فهل تفعل؟

في بيان وزارة التربية “الإيجابي” عن الأقساط فقرة ملغومة تشرّع، بحسب لجان الأهل، للمدارس الخاصة قبض “الفريش” دولار. فقد جاء في البند هـ من البيان “أن أيّ قسط مدرسي لا يكون محدّداً” على نحو قانوني سليم إلا إذا كان بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليه مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق وليّ الأمر بالدفع بالعملة الوطنية”.

 

 

هذا الكلام خطير، بحسب شوكت حويلا، مسؤول المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، إذ يفتح لإدارات المدارس باب تجاوز القانون، فالدولرة ليست مخالفة لقانون تنظيم الموازنة الرقم 515 بتاريخ 6/6/1996، باعتبار أنّ القسط المدرسي محدّد بموجب الموازنة المحدّدة بدورها بالليرة اللبنانية فحسب، وإنما تتعارض أيضاً مع قانون النقد والتسليف، ومع قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط بالدولار الأميركي.

 

تفعيل المادة 13 من القانون 515
وفق حويلا، لا قسط مدرسي من دون موازنة، ولا موازنة من دون توقيع لجنة الأهل، والوزارة لا تستطيع الركون في محاسبة المدارس إلى لجان الأهل، لأن واقع الحال يقول إن اللجنة يمكن أن تكون معلّبة، أو بالحد الأدنى غير قادرة على مواجهة إدارة المدرسة.
والحلّ الوحيد يكون بتفعيل تطبيق المادة 13 من القانون 515، والتي تعطي مصلحة التعليم الخاص في الوزارة صلاحية مراقبة تطبيق أحكام القانون، وإذا وجدت المصلحة أن الأقساط المدرسية المحدّدة أو المفروضة من المدرسة أو الزيادة المعتمدة مخالفة لأحكام القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة إلى التقيّد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية، وفي هذه الحال تحدّد المصلحة للمدرسة قيمة القسط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال 10 أيام وجب إحالة المدرسة إلى المجلس التحكيمي المختصّ بقرار من وزير التربية. وتستعين الوزارة بعدد من موظفيها وبخبراء محاسبة أو مكاتب تدقيق لمراقبة الموازنات.
على مرّ السنوات التي تلت إقرار القانون، لم تعتد وزارة التربية على تطبيق المادة 13، ما عدا التدقيق الذي أجرته، بواسطة شركة بريطانية، في موازنات أكثر من 100 مدرسة للعام الدراسي 2019 ـ 2020، والذي أظهر وجوب خفض بعض الموازنات المدرسيّة بنسبة تصل إلى 55 في المئة. لكن نتائج التدقيق بقيت حبراً على ورق، في غياب المجالس التحكيمية التربوية، وظلت إدارات المدارس تبتزّ الأهالي، إذا لم يسدّدوا الأقساط المتوجّبة عليهم. الوزارة أرسلت إنذارات “ممنوعة من الصرف” إلى المدارس المخالفة التي راكمت أرباحاً بلا رقيب.

بحسب حويلا، لا اجتهاد في معرض النص الصريح، ودور الوزارة هنا واضح لجهة تحديد القسط، سنداً إلى المادة 13 إذا ما عثرت على أي خلل في الموازنة. لكن هل يحتاج تدخل وزارة التربية إلى شكوى من لجان الأهل أو الأهل؟ يجيب: “لا يجب أن تنتظر الوزارة شكوى لتستخدم صلاحياتها”.

…وتعديل المادة 2
وعن أسباب تأخير صدور التعديل القانوني، للمادة 2 من القانون 515 المتعلقة بالإيرادات والنفقات، أوضح حويلا أن الاتفاق لم يمسّ بالبندين أ وب في المادة المتصلين بالرواتب والأجور وملحقاتهما واللذين لا يجب أن يقلا عن 65 % من الموازنة، إنما تحديد سقف البند ج من الموازنة بـ 50 % من مجموع البنود أ وب وج، ويجب أن تدخل الإضافات على الرواتب والأجور على البند د من الموازنة، ولا نعرف لماذا لم يقرّ.
إلا أن حويلا وافق على أن الوزارة بذلت جهوداً في الآونة الأخيرة، وفي بيانها الأخير إيجابيات، لا سيما لجهة الإقرار بأن تحديد القسط المدرسي في أي مدرسة خاصة غير مجانية وفي ظلّ أيّ ظرف كان، شأن لا يعود لأي طرف من أطراف ذوي العلاقة منفرداً، فهو ليس تقديراً لمن أجيز له فتحها يمارسه بالاستقلال عمن يقع عليهم عبء تأديته (الأهل)، كذلك فإنه لا يحقّ لهؤلاء المطالبة باعتماد قواعد لهذا التحديد لم يقرها تشريع، ولم يلحظها نظام، وأن الموازنة المدرسية، نفقات وإيرادات، وأقساطاً أيضاً لا تكون إلا بالعملة الوطنية، ولا يجوز أن تعتمد أي عملة أخرى لتحديد أي من عناصرها.

مع ذلك، أشار حويلا إلى أن بعض المدارس لم تتورّع عن تحديد رسم التسجيل للعام الدراسي المقبل 2022 ـ 2023 بالدولار الأميركي وليس فقط القسط.
رئيسة الاتحاد لمى زين الطويل تمنت لو أن مستشار الوزير سميح المداح، المكلّف بإعداد صيغة قانونية لتعديل المادة 2 سعى إلى إيصالها إلى خواتيمها، وخصوصاً بعد موافقة كلّ مكوّنات العائلة التربوية عليها، ورفع الصوت لتشكيل المجالس التحكيمية، بدلاً من صياغة بيان مبطن يشرّع “الدولرة”. وقالت الطويل إن الاتحاد مصرّ على وضع سقوف للزيادات وتطبيق مبدأ الشفافية المالية، داعية الوزارة إلى استحضار مكتب أو شركة للتدقيق في الموازنات.

الدولرة مخرج للأعباء
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، لم يرَ في بيان الوزارة تشريع للدولرة، إنما نوع من مخرج للمدرسة إذا اضطرت لتغطية أعباء المصاريف التشغيلية، إذ أصبح الدولار حاجة لإراحة المعلمين في المؤسسة، شرط أن يكون ذلك ضمن القانون وليس إلزامياً للأهل، بل بالتوافق مع لجنة الأهل، أي يكون عاملاً ميسّراً للمدرسة ولا يشكل عبئاً إضافياً على الأهل.

لا يمكن الوزارة أن تركن في المحاسبة للجان أهل غير قادرة على المواجهة

نصر أكد أن “لجان الأهل باتت، على الأقل في السنوات الأخيرة، منتخبة وتتحلى بوعي ومسؤولية، ولم يعد بإمكاننا القول إنها منتقاة بحسب رغبة إدارة المدرسة ولا تمثل مصالح الأهل. ونحن لا نقبل بأن تساير اللجنة المدرسة على حساب الأهل.
لماذا لم يقر القانون الذي يحدد سقوفاً للأقساط المدرسية؟ يجيب نصر بأن لم يعد هناك معنى لهذا القانون، بعدما نفدت كل المهل إذ قدمت كل المدارس موازناتها في آخر آذار كحد أقصى، علماً أننا وافقنا على وضع سقوف واتفقنا مع المكونات على صيغة التعديل، ولا أعرف لماذا لم يصدر، وماذا يدور في كواليس الوزارة”.

الوزارة: سنطبق المادة 13
أما رئيس مصلحة التعليم الخاص والمدير العام للتربية بالتكليف، عماد الأشقر، فأعلن في اتصال مع “الأخبار” أنه سيطبق أحكام المادة 13 من القانون 515 في حق كل موازنة مدرسية مخالفة، وأن المصلحة هي ضد أي زيادة في ضوء هذا القانون الذي ما زال معمولاً به ولم يعدل، بالتالي لم يصدر، قانوناً، أي نص آخر يسبب أي زيادة على الأقساط. وفي موضوع تقاضي القسط بغير العملة الوطنية، أشار الأشقر إلى أنه مخالف لقانون النقد والتسليف والقانون 515.