Beirut weather 15.41 ° C
تاريخ النشر May 4, 2022
A A A
الصمت الانتخابي ما هو وما عقوبات عدم الالتزام؟
الكاتب: حسنا سعادة - موقع المرده

عند منتصف هذه الليلة ندخل في فترة الصمت الانتخابي الخاص بعملية اقتراع المغتربين بحيث تمنع الإجتماعات العامة وتوزيع المنشورات والدعاية للمرشحين فما هو الصمت الانتخابي وما هي عقوبات ومحاذير عدم الالتزام به؟
يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في حديث لموقع “المرده” ان المادة /78/ من القانون رقم 44/2017 قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب – نصت “في فترة الصمت الانتخابي” على ما يلي:
“ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.”
بالتالي، يفترض على وسائل الإعلام أن تمتنع عن أي بث إعلاني أو دعائي أو ندائي أو حتى عرض للصور والفيديوهات التي تساهم في ذلك من منتصف الليل يومين قبل المحدد للانتخابات إلى أن تقفل صناديق الإقتراع نهائياً، ويقتصر عملها على تغطية العملية الانتخابية من خلال نقل وقائعها بشكل موضوعي.
وبالنسبة، للانتخابات الراهنة، يفترض أن تجري بتاريخ /6/ و /8/ و /12/ و /15/ أيار2022، بالتالي تبدأ فترة الصمت الإنتخابي من منتصف ليل /4/ و /6/ و /10/ و /13/ أيار2022، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.
ورداً على سؤال حول محاذير عدم الالتزام بهذه المادة يؤكد الدكتور مرقص في حديثه الى موقع “المرده” انه بحال المخالفة، تنص المادة /81/ من القانون عينه “في العقوبات والغرامات” على ما يلي:
1″- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، لهيئة الاشراف على الانتخابات أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والاعلان الانتخابيين:
أ- توجيه تنبيه إلى وسيلة الاعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب- إحالة وسيلة الاعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
*- فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
*- وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئياً مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.
*- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.”
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.
2- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون:

أ- توجيه تنبيه.
الالتزام ببث اعتذار أو تصحيح عبر وسائل الإعلام.
ب- غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليوناً تفرض بموجب أمر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناءً على طلب الهيئة، وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

يذكر ان هيئة الاشراف على الانتخابات حدّدت فترة الصمت الانتخابي الواجب التقيد به خلال مختلف مراحل الانتخابات التي ستجري خلال شهر أيار/مايو المقبل، وفقاً لما يلي:

1- للانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ السادس من أيار/مايو، تبدأ اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في الرابع من أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

2- للانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ الثامن من أيار/مايو، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 6 أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

3- للانتخابات التي ستجري في 12 أيار/مايو للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب، أي من منتصف ليل الثلاثاء في العاشر من أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

4- للانتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15 أيار/مايو، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي منتصف ليل الجمعة الواقع في الـ13 من أيار/مايو، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

وشددت الهيئة على وسائل الإعلام والإعلان المحلية على اختلاف أنواعها، وعلى المرشحين واللوائح وممثلي الجهات السياسية والأحزاب كافة، التقيد بفترة الصمت الانتخابي المحدد لكل عملية انتخابية في الخارج وفي الداخل.

تجدر الاشارة الى ان الصمت الانتخابي يهدف الى الموازنة بين الاطراف المتنافسين وخلق مناخ هادىء يسمح للناخب بالتفكير واتخاذ القرار المناسب حول لمن سيدلي بصوته يوم الاقتراع.