Beirut weather ° C
تاريخ النشر September 21, 2021
A A A
الأشغال الشاقّة المؤبّدة لمروّج مخدرات خلال رحلات صيد

أوقفت القوى الأمنية في محلة عين المريسة، الأظناء رامي.ر وجورج.م وخالد.خ على متن جيب نوع رانغلر، بعدما عُثر بداخله على “كيس نايلون شفاف يحتوي على كمية من بودرة الكوكايين زنة 1,1 غراماً قائماً وكيس نايلون بداخله حشيشة الكيف زنة 13,6 غراماً قائماً وعبوة حديدية عليها آثار كوكايين وقطرة ALCON وفرّامة حشيشة”.

وبالتحقيق معهم بعد إخضاعهم لفحص مخبري، جاءت نتيجته إيجابية لجهة مادة الكوكايين، إضافة إلى حشيشة الكيف بالنسبة للموقوفين خالد وجورج، أفاد الموقوف رامي.ر أنه يتعاطى الكوكايين منذ نحو سنة ويستحصل عليها من محلة الشراونة من شخص يعرف بـ”أبو علي” ويستلمها من عمال يعملون لديه. فيما أفاد الموقوف جورج أنه يتعاطى الحشيشة والكوكايين منذ سنة ويستحصل عليها “على سبيل الضيافة” من أشخاص يرافقهم خلال رحلات صيد، مضيفاً أنه قبل يوم من توقيفه قصد محلة الشراونة مع صديقيه الموقوفين واشتروا الكوكايين والحشيشة، بينما أفاد الموقوف خالد.خ أنه يتعاطى الكوكايين والحشيشة منذ نحو سنة ويشتريها من محلة الشراونة من ” أبو علي” بواسطة عمال الأخير.

وتبين للقائمين بالتحقيق أنّ أبو علي هو المتهم محمد.ز المطلوب بالكثير من المحاضر والمتواري عن الأنظار.

وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، تخلّف المتهم محمد.ز عن المثول، فيما كرّر الأظناء أقوالهم واعترافاتهم، ولم يمثلوا في المحاكمة.

وحيث أنه من الثابت في الوقائع والأدلة المعروضة إقدام المتهم محمد.ز على الإتجار بالمخدرات وبيعها للأظناء المبينة أسماؤهم في متن الحكم والذين اعترفوا بتعاطيها، وحيث أن فعل المتهم يؤلف جناية المادة 125/ مخدرات، ويقتضي تجريمه سنداً إليها، فيما يُشكل فعل الأظناء الثلاثة جنحة المادة 127/ مخدرات ويقتضي إدانتهم سنداً إليها، حكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي وعضوية القاضيتين المستشارتين رولا عبدالله ولارا عبد الصمد، بالاتفاق بتجريم المتهم محمد.ز بالجناية المشار إليها أعلاه، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وبتغريمه مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية، كما أدانت الأظناء رامي و جورج وخالد بالجنحة المذكورة أعلاه، وبحبسهم مدة ثلاثة أشهر وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.