Beirut weather 17.99 ° C
تاريخ النشر August 3, 2019
A A A
إشتباك داخل “التسوية الرئاسية”: دعوة المجلس بين القاعدة والإستثناء؟
الكاتب: اللواء

الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور بعنوان ثانياً: رئيس مجلس الوزراء، تنص حرفياً: يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث..
بهذه الفقرة ردّ الرئيس سعد الحريري، عبر مصادر مقربة منه بالقول: رئيس الحكومة، يعرف صلاحياته، ويعلم مدى ضرورة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، إنما هو يريدها ان تنعقد بظروف هادئة، وبعد استكمال الاتصالات. تضيف المصادر: على كل الحريصين على انعقاد الجلسة ان يشاركوا بالتهدئة وليس توتير الأجواء..

وسلّم الرئيس ميشال عون بأن الدعوة إلى انعقاد المجلس هي من اختصاص رئيس الحكومة.. إلا ان مصدراً وزارياً مقرباً من رئيس الجمهورية، برر الاتصال بأن رئيس الجمهورية أنطلق من صلاحياته الدستورية وفقا للفقرة 12 من المادة 53 من الدستور والتي تنص على حق رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء ولكن بصورة استثنائية. والنص الحرفي هو: يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
الرئيس الحريري اشترط ان تنعقد الجلسة بظروف هادئة، داعياً «كل الحريصين على انعقادها إلى ان يشاركوا في التهدئة، وليس في توتير الاجواء».

واستناداً إلى أوساط المراقبين فإن كلام الرئيس الحريري ولو على لسان المصادر، يتضمن دعوة للرئيس عون أو فريقه للمشاركة في التهدئة.

ونقل موقع «المستقبل الالكتروني» عن مصدر حكومي ان إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل هو ما يدفع الحريري إلى التريث منعاً لتعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي..

والملاحظ ان الأزمة تتعدّى انعقاد مجلس الوزراء، أو جدول الأعمال، بما في ذلك قضية قبرشمون، إلى اشتباك صلاحيات داخل «التسوية الرئاسية» التي مضى عليها ثلاث سنوات..