Beirut weather 14.1 ° C
تاريخ النشر February 13, 2018
A A A
أوغاسابيان: زواج الجاني بالمعتدى عليها لا يوقف ملاحقته

أحال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى “تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تتيح لمرتكب جريمة في حق قاصر وقف ملاحقته أو محاكمته أو إعفائه من تنفيذه للعقوبة إذا تزوج من ضحيته، باعتبار أن الإفلات من العقاب ومنح الجاني أعذارا أمران لا يأتلفان مع مبادئ العدالة الجنائية لأنهما يحولان دون مساءلة المجتمع للجاني، كما انهما يعتبران انتهاكا لحقوق الضحايا”. كما يرمي المشروع الى “تشديد عقوبة سفاح القربى”.

وتنص التعديلات على “تعديل المادة 505 وإلغاء نص المادة 518 من قانون العقوبات بهدف حذف الأحكام التي تلحظ أن الزواج الصحيح بين الجاني والمعتدى عليها، يوقف الملاحقة أو المحاكمة وعلى أنه إذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة المحكوم بها”.

وقد تم إدخال تعديلات على المواد 508 و513 و514 بحيث تستبدل عبارة “الحبس” بعبارة الاعتقال لأن عقوبة الحبس محصورة بالجنح، سندا إلى أحكام المادة 51 من قانون العقوبات، في حين أن النص المقترح يجعل من الجريمة التي نص عليها جناية”.

وأصبحت المادة 490 المقترحة في مشروع قانون التعديل كما يلي: “يعاقب على السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الأصهرة، بالاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات. يعاقب بالاعتقال المؤبد، إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية. يمنع المجرم من حق الولاية”.

وتمنى أوغاسابيان إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشته والموافقة على إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.