Beirut weather 20.41 ° C
تاريخ النشر June 30, 2021
A A A
اقرار اقتراح قانون تقدم به طوني فرنجيه لإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي للتدقيق الجنائي الخارجي
الكاتب: موقع المرده

لأن قنوات الدعم و آلياته غالباً ما كانت قنوات زبائنية واحتكارية، ولأن الفساد بات متفشياً في عدد كبير من القطاعات فيما التدقيق الجنائي مطلب اساسي للجهات الدولية وصندوق النقد لمساعدة لبنان من الانهيار المالي ما يضمن إستعادة الأموال المستعملة لغير غرضها و مكافحة الفساد تقدم عضو “التكتل الوطني” النائب طوني فرنجيه باقتراح قانون يخضع كل المستفيدین (التّجار، المؤسسات، الشركات، الجمعیات) من دعم الحكومة بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، لغاية وقف الدعم، الى التدقيق الجنائي الخارجي، كما يعلّق العمل بقانون السريّة المصرفيّة بالنسبة لهؤلاء المستفيدين.
وقد تم التصويت على اقتراح القانون هذا واقراره.
وكلان جاء في اقتراح القانون: “الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
اقتراح قانون معجّل مكرر
يرمي الى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي
او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي

مادة وحيدة:
أولاً:
يخضع للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي كل المستفدين (التّجار، المؤسسات، الشركات، الجمعيات …) من دعم الحكومة للدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول من العام 2019 ولغاية وقف هذا الدعم أي وقف مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات المستوردين كما والمصنعين من المواد الأساسية والأولية وفقاً لسعر الصرف الرسمي.
كما يعتبر هؤلاء المستفيدين المذكورين أعلاه طيلة مدة سريان هذا القانون مستثنين من أحكام قانون السرية المصرفية تاريخ 3 ايلول 1956 كما الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية والمنصوص عنها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

ثانياً:
يعلّق طيلة مدة سريان هذا القانون، ولغاية إتمام عمليات التدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي، العمل بقانون السرية المصرفية تاريخ 3 ايلول 1956 ، كما الأحكام المنصوص عنها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بالنسبة للمستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتدقيق الجنائي المشار اليه في المادة الأولى التي تقرره الحكومة على حسابات المستفيدين من الدعم على الدولار بحيث:
يستثنى المستفيدين من احكام قانون السرية المصرفية تاريخ 3 ايلول 1956، وتلك المنصوص عنها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، وتكون مرفوعة حكماً عن جميع حساباتهم النقدية والإستثمارية ، السابقة او اللاحقة لهذا القانون، بجميع انواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها او المستفيدون منها او الشركاء فيها من التجار والمؤسسات والشركات التجارية والهيئات والجمعيات اللذين استفادوا من الدعم لإستيراد السلع والبضائع والمواد على سعر الصرف الرسمي وسعر المنصة الإلكترونية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019.

ويشمل رفع السرية المصرفية اضافة الى الأشخاص المذكورين أعلاه المساهمين والشركاء في الشركات وأزواجهم وأولادهم وأحفادهم، أرصدتهم المالية وملكياتهم العقارية.

ثالثاً:

على المصارف والشركات والمؤسسات المالية، المذكورة في المادة الثانية أعلاه بناءً على طلب يوجه اليها من مؤسسات التدقيق الجنائي المعتمدة او من السلطات القضائية الواضعة يدها على التحقيقات تبعاً للمادة الأولى من هذا القانون ان تبادر فوراً بتزويد المرجعيات هذه عبر مصرف لبنان، بالمستندات المطلوبة كافة، تحت طائلة انزال عقوبة الحبس لمدرائها لمدة ستة أشهر على الأكثر مع غرامة قدرها /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) والى استجابة الطلب وبتزويد المرجعيات هذه، بالآلية ذاتها وعبر مصرف لبنان، بالمستندات المطلوبة كافة، وتكون هذه المعلومات خاضعة لسرية التحقيقات الأولية حول ملفات الجرائم الملاحق بها أي شخص يفصح عنها الى حين وضع قضاء الأساس يده عليها.

رابعاً:

يناط بوزارة العدل ووزارة المالية اقتراح الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضوع التنفيذ بمهلة شهرين وعرض قرارها على مجلس الوزارء للتنفيذ.

خامساً:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: ١٦ شباط ٢٠٢١                                 النائب طوني فرنجيه

الاسباب الموجبة ومبررات العجلة
حيث أن هناك إجماع على أن آفة الفساد هي السبب الرئيسي للتدهور الإقتصادي والمالي والخدماتي والصحي والمعيشي الذي تعاني منه الدولة والمواطنين؛
وحيث أن المشترع اللبناني بادر الى مواكبة المنحى الدولي الهادف الى مكافحة الفساد في لبنان ، وكانت باكورة أعماله اقرار قانون التدقيق الجنائي الخارجي ورفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة؛
وحيث أن لبنان انضّم الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون رقم /33/ تاريخ 16/10/2008 ) والتزم بموجبها بإيجاد آليات مناسبة في القانون الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية؛
وحيث أن دعم الدولار الأميركي الذي اعتمدته الحكومة لتخفيض أسعار السلع بعد 17 تشرين الأول 2019 من خلال مصرف لبنان إعتراه كما أصبح معلوماً عند الجميع أكبر عملية فساد حقق بموجبها بعض المستفيدين منه أرباحاً خيالية على حساب المواطن والخزينة العامة؛
وحيث أن هناك ضرورة لإخضاع كافة المستفيدين من الدعم المالي المذكور (التجّار والمؤسسات والشركات والأفراد والجمعيات…) والذي كان هدفه مساعدة اللبنانيين على مواجهة مصاعب المرحلة نتيجة الإنهيار الإقتصادي للتدقيق الخارجي الجنائي؛
وحيث أن المشكلة لم تكمن في أصل الفكرة كما يسّوق لها مصرف لبنان ، وإنما الأمر يتعلق بقنوات الدعم وآلياته والتي غالباً ما كانت قنوات زبائنية او رأسمالية – إحتكاريه دون أية رقابة؛
وحيث أنه من البديهي أن مكافحة الفساد، الذي بات مرضاً مستشرياً ومتفشياً في عدد كبير من القطاعات الخاصة في البلاد، ما يستلزم وضع خطة متكاملة من النواحي التشريعية والإقتصادية والإجتماعية توصلاً الى تطبيقه واستئصاله؛
وحيث أن التدقيق الجنائي الخارجي في الشؤون المالية للشركات والمؤسسات التي استفادت من الدعم بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 أضحى حاجة ملحّة؛
وحيث أنه يعتمد على التدقيق المالي الجنائي عادة، على بعض القضايا المالية، بهدف التوصل الى مستندات او معلومات لملاحقة المشتبه بهم بالتلاعب او الهدر المالي، ليصار الى عرض تلك المستندات امام المحاكم؛
وحيث ان التدقيق الجنائي المالي، هو مطلب اساسي للجهات الدولية وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان من الخروج من الإنهيار المالي؛
وحيث ان التدقيق يؤدي الى استعادة هذه الأموال المستعملة لغير غرضها؛
وحيث ان هذا التدقيق يقتضي أن لا يتعارض مع قيام أية جهة رقابية بصلاحياتها؛
وحيث أنه ينبغي ازالة كل العوائق التي يوفرها التمسك بالسرية المصرفية من قبل الأشخاص المستفيدين من الدعم وذلك من خلال استثنائهم من قانون السرية المصرفية الصادر في 3 ايلول 1956 والأحكام المنصوص عنها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي؛
وحيث أن مكافحة الفساد تستلزم معالجة فورية تنطلق بإصدار تشريعات حديثة تواكب التطورات لهذه الآفة التي من شأنها أن تدمر البلاد في حال عدم التصدي لها؛
وحيث أنه لا بد للمجلس النيابي أن يمارس دوره في تحديث القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد.
لذلك تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر هذا، راجين من مجلسكم الكريم ادراجه على جدول اول جلسة تشريعية آملين مناقشته وإقراره”.