Beirut weather 18.54 ° C
تاريخ النشر November 19, 2019
A A A
حرب: لا شيء يمنع القضاء الجزائي العادي من ملاحقة الوزراء ورئيسهم

عقد النائب السابق بطرس حرب مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في الحازمية، تناول فيه اقتراح القانون الذي قدمه النائبان حسن فضل الله وهاني قبيسي حيال رفع الحصانة عن الوزراء، استهله بالقول: “دعوت إلى هذا المؤتمر لطرح موضوع دستوري وقانوني خطير لئلا يلتبس على أهل الثورة بعض الطروحات والمشاريع التي ترفع شعارات الإصلاح في وقت لا تلاقي مطالب الشعب الثائر.
وقال:” تفاديا لتوفير حصانات للوزراء، وهي حصانات غير موجودة أصلا في الدستور، ولعدم تكريس مبدأ عدم صلاحية القضاء العادي في ملاحقة الوزراء المرتكبين الجرائم الجزائية، من خلال القول إن الصلاحية التي يمنحها إياها الاقتراح ممنوحة للقضاء استثنائيا، في وقت لا جدل في أن صلاحية القضاء الجزائي العادي شاملة لكل الجرائم ولكل مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، أيا كان موقعهم أو مركزهم في السلطة، باستثناء رئيس الجمهورية، الذي منحته المادة 60 من الدستور حصانة استثنائية، بحيث حصرت حق إتهامه بخرق الدستور أو الخيانة العظمى، وحتى في الجرائم العادية، بمجلس النواب، بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه، على أن يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أود أن ألفت إلى أن المادة 70 من الدستور قد نصت على أن: “لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء “بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة “عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من “مجموع أعضاء المجلس …”
نصت المادة 71 على ما حرفيته: “يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى”.
ما يؤكد بشكل واضح أن لمجلس النواب أن يتهم الوزراء ورئيسهم، وهو حق إختياري وليس إلزاميا، كما له الحق في الاتهام، فله الحق في أن لا يتهم، وفي كلا الحالين، لا شيء يمنع القضاء الجزائي العادي من ملاحقة الوزراء ورئيسهم، في حال ارتكابهم أفعالاً جرمية ينص عليها قانون العقوبات، وهو ما يختلف مع دور القضاء الذي لا خيار له إلا استقصاء الجرائم، وملاحقة المرتكبين والإدعاء والتحقيق والحكم، وهو يعتبر مسؤولاً إذا لم يتحرك.